السيد محسن الخرازي
37
خلاصة عمدة الأصول
ولا يخفى ما فيه وذلك لما أفاده شيخنا الأستاذ تبعاً لشيخه الأستاذ المحقّق اليزدي قدّس سرّه في التّواتر المنقول من أنّه إن قلنا إنّ للتواتر موضوعاً محفوظاً فيالواقع مع قطع النّظر عن حصول العلم الفعلي وهو بلوغ عدّة الأخبار إلى حدّ يفيد عادة علم من اطلع عليها وإن لم يفد العلم الفعلي بواسطة عدم الاطّلاع أو اغتشاش الذهن وغيره فالظّاهر ترتّب آثار هذا الموضوع بل ترتّب آثار الواقع أيضاً بنقل التواتر لأنّ كون السبب سبباً عادياً لحصول العلم الذي أخبر به المخبر نظير إخباره بأنّ القتل وقع بآلة متعارفة في القتل فإنّ التعارف والعادة من الأُمور الحسيّة الغير المحتاجة إلى إعمال الفكر والنّظر وليس مثل تنقيح بعض الأمور العادية المحتاجة إلى تصفية الذهن وتخليته وإعمال النّظر والوسع كما هو في تشخيص بعض المفاهيم العرفية للألفاظ وإذن فكما يقبل إخباره بتعارف الآلة القتّالة يقبل إخباره بتعارف حصول القطع مع العدّة القائمة على الأخبار وأمّا إن قلنا إنّ حقيقة التواتر هي أن يحصل من كثرة الأخبار مع قطع النظر عن شيء آخر وراء الكثرة القطع الفعلي بصدق المضمون ووقوعه فهذا المعنى غير متحقّق بالنّسبة إلى السّامع المنقول إليه قطعاً فإذا كان الأثر مترتّباً على التواتر عنده بهذا المعنى فلايترتّب الأثر بخلاف ما إذا كان الأثر مترتّباً على التواتر عند الناقل أو في الجملة فيترتّب الأثر المترتّب على نفس التواتر كما لا يخفى ولكن اعتبار العلم الفعلي للسّامع في تحقّق التواتر لا دليل له . فتحصّل : أنّه لاوجه للقول بعدم ترتّب أثر التّواتر على نقل التواتر ما دام لم يحصل العلم الفعلي للسامع بل الظّاهر كفاية بلوغ عدّة الأخبار في الواقع ولو بالانضمام يفيد العلم عادة في ترتّب آثار نفس التواتر ونقل هذا التواتر حجّة مطلقاً .